كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

-

من عملها فيه، وفيما بعده من أيامها، ومن حج ولم يعتمر فحجه تام له على حال. والله أعلم

مسألة: ومنه: والذي أحرم بحجة عند دخوله بمكة، وطاف بالبيت طواف القدوم، وأراد أن يطوف بعد ذلك تطوعا، هل عليه بأس أم لا؟

قال: ففى الأثر أن له على هذا من بعد أن يسعى، أن يتطوع بما شاء من الطواف، ولا شيء عليه، إلا أنه مما يجوز في النظر أن يلحقه معنى ما قبله من طوافه لقدومه، فيكون على ما به من قول في رأى لأهل البصر إن صح ما أراه. والله أعلم

مسألة: ومنه: والفقير إذا أعطاه أحد لحما من دم عليه، أيجوز للفقير أن يطعم منه عبدا أو غنيا أم لا؟ ويجوز للغنى أكل ذلك أم لا؟

المتعة والصيد؟

وكذلك دم

قال: نعم

• قد قيل إنه يجوز له إلا من لزمه، فإنه ليس له أن يأكل

منه، إلا أن يكون في متعة. والله أعلم

الله مسألة: الشيخ عبد

بن عمر بن زياد: وفيمن أوصى بحجة على

وصى من غير بلده، فعقد بها الوصى على رجل من بلده وحج بها، أيلزم الوفاء بنقد بلدة الموصى أم الوصى له إذا اختلف الصرف؟

قال: أما إن عرف الموصى الأجير أنه أوصى بها فلان من بلد كذا، فله صرف بلد الموصى، زاد أو نقص، وإن لم يعرفه ذلك فالأجرة على صرف بلد الموصى والزيادة عليه لا على الورثة. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن تزوج صبية زوجه بها أبوها على صداق عاجل، وهو: خمسون لارية فضة، وآجل: وهو مائة لارية فضة وهى تكفيه للحج. ودخلت أشهر الحج قبل أن يدخل بالمرأة