الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩-
239
-
مسألة: ومنه: والحاج إذا صبح عنده من بعد أن حج في غير يوم الحج، وعنده، وعنده أنه حين حج أنه يوم الحج، أيكفيه حجه ذلك أم لا؟
قال: قول يتم حجة؛ وقول لا يتم
قال الصبحى: لا يتم حجه وعليه بدله. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن لزمه صيام من قبل المتعة متى يصوم؟ قال: في قول يصوم ثلاثة أيام متى شاء في غير ذى الحجة، وأكثر القول في
السابع والثامن والتاسع
قلت: هل يصوم أيام التشريق؟
قال: لا أعلم ذلك.
وفى السبع: قيل إذا رجع من منى؛ وقيل إذا رجع إلى أهله والشيخ سعيد قال فيه: القول أنه يصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق.
وقال الشيخ جاعد بن خميس قد قيل بهذا: إن الدماء هنالك تجب: والصوم بدل من الدم. والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز حج الأعمى عن البصير؟
قال الصبحي وابن عباس: جائز. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان فى رجل وصى لهالك: أجر رجلا يحج خاصا عن الهالك، فخرج الرجل ووصل إلى بعض الطريق فحضرته الوفاة، وقال لبعض أصحابه: اتجروا بهذه الحجة، من يحج بها عن الهالك للأجير الأخير نصف الأجرة ولنصفها فاستأجروا رجلا للحجة، هل يجوز وينحط عن الهالك، ويلزم الموصل الأجرة تامة من مال