كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

240

الهالك؟ وإن لم يصح أن الأجير الثاني حج بحجة الهالك، وتتم الوصى أن يسلم الأجرة من مال الهالك؟

وإن لم يصح أن الأجير الثانى حج بحجة الهالك أو لم يتمم الوصى حجة الأجير الثانى، فليس يلزم الموصى شيء من الأجرة، ولا يجوز له أن (1) يسلم الأجرة من مال الهالك. والله أعلم

مسألة: الذهلى: من فاته طواف القدوم، فعلى قول من قال: إن طواف الزيارة تكفيه عن طواف العمرة والحج، ينوى به عنهما كليهما، وكذلك نيته لركعتي الطواف والسعى.

قال: في ذلك اختلاف قول عليه طوافان كما جعل على نفسه؛ وقول إن الأعمال تداخل بعضها فى بعض، وكذلك عندى في ركعتي الطواف

والسعى

قلت: وعلى قول من ألزمه طوافين يبدأ بطواف الحج ويركع ويسعى، ويرجع يطوف طواف العمرة التى فاتت ويركع ويسعى، فإن كان عليه أن يبدأ بأحدهما فبدأ بالآخر وإلى من بعد ما كان عليه أن يبدأ به، فماذا يلزمه؟

قال: يعجبنى أن يبدأ بالأول. وإن قدم الثاني على الأول فيجزيه ذلك عندى، لأن هذا واسع، وفيه لا يفوت. والله أعلم. مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن قرن الحج بالعمرة في أشهر الحج، فقضى عمرته وبقى على إجرامه الى أن حج، أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وجاء مكة وطاف للقدوم وسعى، وبقى على إحرامه الى ثامن من الحج، وطاف بالبيت وركع، وعقد الإحرام عند ميزاب، ولبى وخرج ذاهبا إلى منى، أيلزمه هدى المتعة أم لا؟

الكعبة

(1) كذا هذه المسألة في الأصل بهذا الأسلوب.