الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١-
241
-
قال: إذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فلا هدى عليه فيما عندى.
والله أعلم مسالة: ومنه: والطائف بالبيت إذا أقيمت الصلاة وأراد ألا يذهب إلى الصلاة ومضى على طوافه وهم يصلون؟
قال: له أن يقف لمعنى عرض له من صلاة أو غيرها.
قلت: وإن ترك الطواف وصلى معهم، أيبنى على طوافه أم لا؟
قال: إن صلاة الفرض لا تقطع الطواف. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن لزمه هدى المتعة بوجه من الوجوه، وهو يظن أن لا هدى، وأفتاه مفت بذلك، فلم يذبح لمتعته، وحلق رأسه أو قصر، وأخذ شاربه وأظفاره، وحلق عانته، وأحل من إحرامه فماذا چلزمه من الدماء؟
قال: إنه يلزمه هدى المتعة. والله أعلم بذلك
•
مسألة: ومنه: ومن لزمه دم هل يكفيه إذا ذبحه وتركه ولم
مقضه أحد؟
قال: لا يجزيه إلا بعد الذبح الذى لا يعيش منه ويموت به، ويقبضه أحد من الفقراء. والله أعلم.
مسألة: وعن ضعيف لا يستطيع الحج، أوصى له هالك عند
م 16 - لباب الآثار جـ 3)