كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

-

242

-

الموت بمال يجزيه للحج، أو يزيد على ذلك أو ينقص، فأبى أن يقبل

هل يجوز له ذلك؟

قال: إذا لم يقبل الوصية لم يجز له ذلك والله أعلم.

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي: قال قد قيل فيمن كان من أهل الفسق في حكمه، أنه لا يحج عنه، وإن كان من المستورين جاز ذلك، إلا أنه لا يدعو له إلا على الشريطة إن كان مؤمنا، وقيل

الحصى سمى

لا يجوز له أن يحج إلا عمن يتولى؛ وقيل جائز ولا يدعو له، إلا أنه إذا أحرم سمى له، وإذا رمى له. وقيل لا وقيل لا يجوز إلا على الشريطة ألا يدعو له، لأن تركه على غير ذلك من الخيانة – في قول هاشم ومحمد بن محبوب، رحمهما الله - وقيل لا يجوز شرط ذلك وكأنه في هذا ما يدل على المنع قطعا، وجوازه مع الشريطة على من له الحجة، أو من يقوم فيها مقامه أرجح، ما لم يمنع من تجويز تركه مانع بالحق لدخوله فيها

وعلى كل حال فلا يبين لى جواز الدعاء له بالمغفرة، ولا سؤال الرضا، ولا قبول العمل وما أشبهه، لغير ولى، وعلى الشريطة فيه إن كان من أهله، فلا بأس إذا كان من أهل السير. وأما أهل الفسق ومن ظهر عليه النفاق فلا، فانظر فى هذا كله ولا تأخذ منه إلا الحق

والله أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود بن على بن طوق: والمحرم إذا أدمى منه شيء من غير تعمد منه لذلك، قال بعض المسلمين: عليه في الدم دم وقال بعضهم لا شيء عليـ

•

وإن وضع المحرم يده على رأسه فلا بأس عليه، ورخصوا له