الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣243
في حمل زاده على رأسه، لأنه لا غنى له عنه. وقول: إن الحمل على الرأس كتغطيته وعليه الفداء، إلا أن يكون على معنى ضرورة إلى ذلك، من جمل زاده ليوم، أو بقدر مسافته التي يخاف على نفسه من تركه الضرر، واضطر إلى ذلك ألا يكون عليه فداء، وإن كان على غير هذا النحو أعجبنى أن يكون عليه الفداء دم، وأرجو أنه ما لم يخمر أكثر رأسه ألا يقع به حكم غير الرأس في معنى الجزاء. والله أعلم.
فلا
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: أما الصبي والصبية يتم حجهما عن غيرهما، وأما عن أنفسهما ففيه اختلاف، وأما الأمة البالغ عن المرأة بإذن سيدها فجائز إذا كانت مسلمة، وكذلك العبد البالغ بإذن يده جائز حجه عن غيره، إذا كان مسلما والله أعلم.
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي مات أبوه، وهو غائب عنه، فلقيه رجل قال: إن أباك مات وأوصى بحجة فصدقه وعقد عليه الحج، فحج واستوفى أجرته، ثم إن هذا الرجل لم يشهد معه غير الحاج، ولم يصح أن أباه أوصى بحجة، أله أن يرجع عليه أم لا؟
قال: له أن يرجع عليه ما لم يوفه، فإذا أوفاه أجرته لم يرجع على
الأجير بشيء. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن شك في طوافه، أيكفيه أن يزيد طوافا ثانيا، ويهمل الأول، ويركع ويسعى، ويجعل طوافه
الأول كأن لم يكن شيئا؟
قال: نعم