كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

244

قلت: وإن شك فى طوافه بعد أن ركع وسعى، أو ركع ولم يسع، وأراد أن يعيد طوافه، أيجزيه إعادة الطواف وحده؟

قال: إنه يفيده وما لا يقوم إلا به من بعده. والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن أوصى بحجة وحج في حياته، وقال ورثته: أنه راجع عن تلك الوصية وطمسوا كتابتها ولم ينفذوها، أيسع تصديقهم ولو كانوا غير ثقات، ويسع الدخول في أموالهم التي ورثوها من مالكهم بكتابة أو غيرها، إذا صحت الوصية من هالكهم أم لا؟

قال: لا أحفظ فى هذا شيئا، وقد فكرت فيها ما شاء الله والذي بان لى ما لم تعارضهم حجة من وصى ولا وكيل ولا وارث واحتمل الصواب فى قولهم، فلا يضيق تصديقهم ولا الدخول فيما خلفه

ها لكهم

الله وقال عبد

بن محمد بن بشير: إذا احتمل

ما

رجوع

حج عن نفسه، فلا يضيق الكتابة فى ماله. والله أعلم

الهالك

بعد

مسألة: جمعة بن على الصائغى: وما يلزم المرأة التي يلزمها الحج، إذا كان عندها زوج، ولم يفسح لها أن تحج، ولم تجد وصيا ثقة توصى عليه؟

قال: فيما أرجو أنها توصى به مثل سائر الوصايا، على اعتقاد

تأدية الحج متى قدرت.

1

وقال الشيخ سعيد بن أحمد: يوجد في الأثر أنه ليس لزوجها أن يمنعها عن أداء فريضة الحج، إذا لزمها، وإذا منعها فرأيته يشير