كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

245

أنها عليه طاعته، لأن فرض طاعته حاضر، وفرض الحج غائب، والحاضر أولى من الغائب، وذلك إذا كان موفيا لها

بجميع حقوقها

قلت: وهل عليها وصية إذا لم تجد ثقة توصى عليها، ولم

يفسح لها زوجها أن تحج عن نفسها؟

قال: يوجد فى الأثر أن عليها الوصية، ولو لم تجد ثقة وتوصى

وصية مطلقة، ليس على أحد بعينه

قلت له: إلى المسلم توصى؟

قال: ولو لم تذكر ذلك فإنما المسلمون أهل لذلك

قلت له: وأين تتركها؟

قال: عند ثقة.

قلت له: فإن لم تجد ثقة؟

قال: تقبضها عندها إلى أن تموت. والله أعلم.

وتومي

مسألة: الزاملي: فى رجل خرج من عمان مسافرا إلى اليمن

ثم بدا له أن يحج فحج، أيكون هذا مجزيا عنه إذا كان الحج عليه فريضة أم لا؟

قال: إن هذا يعجبنى أن يجزيه، ولكن يحسب كراه من بلده إلى

اليمن، ويشترى به غنما لتذبح بمكة، وتفرق على الفقراء. والله أعلم.