الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥245
أنها عليه طاعته، لأن فرض طاعته حاضر، وفرض الحج غائب، والحاضر أولى من الغائب، وذلك إذا كان موفيا لها
بجميع حقوقها
قلت: وهل عليها وصية إذا لم تجد ثقة توصى عليها، ولم
يفسح لها زوجها أن تحج عن نفسها؟
قال: يوجد فى الأثر أن عليها الوصية، ولو لم تجد ثقة وتوصى
وصية مطلقة، ليس على أحد بعينه
قلت له: إلى المسلم توصى؟
قال: ولو لم تذكر ذلك فإنما المسلمون أهل لذلك
قلت له: وأين تتركها؟
قال: عند ثقة.
قلت له: فإن لم تجد ثقة؟
قال: تقبضها عندها إلى أن تموت. والله أعلم.
وتومي
مسألة: الزاملي: فى رجل خرج من عمان مسافرا إلى اليمن
ثم بدا له أن يحج فحج، أيكون هذا مجزيا عنه إذا كان الحج عليه فريضة أم لا؟
قال: إن هذا يعجبنى أن يجزيه، ولكن يحسب كراه من بلده إلى
اليمن، ويشترى به غنما لتذبح بمكة، وتفرق على الفقراء. والله أعلم.
١٬٣٥١ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.