الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦-
246
-
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وكل من أحرم بعمرة، أو بحج وعمرة، أو يحج في غير أشهرة، فإن أحرم بعمرة ودخل مكة وطاف بالبيت وركع، وسعى بين الصفا والمروة، قبل دخول أشهر الحج، فلا هدى عليه، ويحرم للحج إن أقام بمكة إذا كان اليوم الثامن من شهر الحج.
فإن أحرم بحجة في غير أشهر الحج فله أن يحولها عمرة ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه فإن أحرم بحجة في أشهر الحج، وأراد أن يحل من إحرامه ويتمتع فله ذلك، وعليه هدى المتعة، ويحرم بالحج عند خروج أهل مكة للحج، وإن قرن حجا وعمرة في أشهر الحج قضى عمرته، وأقام على إحرامه بالحج ولا شيء عليه، وإن أراد أن يتمتع ويحل من إحرامه، فعليه الهدى، وله ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا أهل بعمرة من المواقيت، ولم يهل بالحج
قضاء
في أشهر الحج، فيكره له ذلك، فيكره له ذلك. ولكن إذا خرج إلى أهله بعد عمرته، خرج ورجع وحج من سنته، فلا دم عليه، وإن أقام بمكة إلى فعليه هدى المتعة، فعلى هذا اعتمر مرتين في أشهر الحج
يحج
وأرجو أن عليه دما إذا لم يخرج إلى أهله بعد قضاء عمرته وإحلاله منها، وأقام بمكة حتى حج، وأرجو أن عليه لكل إحلال من عمرة دما، وهذا إذا اعتمر في أشهر الحج، وإن اعتمر في غير أشهر الحج فأرجو أن ليس عليه إلا اتمام عمرته. والله أعلم.
أحمد مسألة: الشيخ سعيد بن
بن مبارك الكندى: عن الحـ
أن ذلك اليوم غير يوم عرفة،
إذا وقف بعرفة مع الواقفين، ثم، ثم صح أيجزيه وقوفه ذلك اليوم مع الناس أم لا؟ وعرفنى بالصحة التي عليه
أن يقبلها بعد وقوفه؟
قال: إن كان وقوفه هذا بعد صحة الشهرة التى لا يرتاب فيها، ويجب