الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧-
247
العمل بها في حكم المسلمين، وعمل بها ووقف بعد صحتها فيها خلاف فى تلك البلدة مما ينقضها، فحجه تام.
ولو صح من بعد غير تلك البلد أن يوم الحج عندهم غير ذلك اليوم الأن لكل قوم هلالهم:
وأما إن كان وقوفه هذا بقول أحد من الجبابرة، المعروفين بتقديم الأهلة وتأخيرها، ولم يصح معه بالشهرة من المخبرين ولا يشا هدى عدل، ولا بمعاينته بنفسه، فلا يجوز الأخذ بقوله، والوقوف بعرفة
وعليه أن يقف بعد ما صح الهلال ولو خاف على نفسه منه البينة فإن لم يقف بعد الصحة فلا
له. والله أعلم حج
مسألة: ومن دخل في غير أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى المدينة، ثم رجع في أشهر الحج محرما بعمرة، فعليه هدى المتعة، فإن أحرم ولم يسم بعمرة ولا بحجة، فهو محرم بحجة، إلا أن يكون نوى بعمرة فأحرم بحجة، أو أراد أحدهما فهو على نيتة، ولا يضره ما أخطأ
به من ذلك
وقال أو مورود: النية مع التلبية تجزى عن التسمية. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: والمحرم إذا صح له مسح رأسه ولحيته، و خرج بيده شيء من الشعر، من غير أن يحس به عند خروجه، أيلزمه شيء من الجزاء أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، قول عليه الجزاء، وقول لا جزاء عليه، وهو
أكثر ما حفظنا.