الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨-
248
قلت له: والمحرم إذا وسم غيره بالنار لعلة أو لغير علة، كان الموسوم محلا أو محرما، أيلزم أحدا منهما دم أم لا؟
قال: قد وجدت عن أبي سعيد، رحمه الله، أن المحرم لا يضره فعله في الحلال، إذا فعل فى بدنه ما يجوز له من المباحات، من حلق أو قص أو غيره، وأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف
•
الله
وإن كان الموسوم محرما من غير علة بأمره، فعلى الموسوم الفداء وإن كان من علة، فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، رحمهم والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمحرم إذا أخرج سلاة (1) من رجله، أو
(2)
نقش فرسه وخرج دم، أيكون عليه في ذلك دم، أم لا؟
-
-
قال: لا يلزمه دم إذا قلع خرسه من أذية – على أكثر القول وكذلك جائز له أن يخرج السلاة من رجله ولا يلزمه دم، وكذلك إذا نقش فرسه فلا يلزمه شيء، ولو خرج دم، ما لم يعتمد إخراج الدم. والله
أعلم.
قلت: وهل يجوز الخصى من الأنعام للجزاء والمتعة إذا كان سمينا
أم لا؟
قال: الخصى من الأنعام لا يجوز للجزاء والمتعة. والله أعلم. قلت له: والمحرم إذا طاف بالبيت سبعة أشواط، ولم يقل شيئا
(1) سلاة: يريد شوكة، ولفظ «سلاة» غير عربي
(2) نقش فرسه: اى ادخل فيها شيئا أو خلعها