الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩-
249
—
من الأدعية، إلا أن نيته أداء ما عليه من الطواف للبيت، أيجزيه ذلك أم لا؟
قال: يجزيه ذلك. وكان ينبغي له أن يقول شيئا من ذكر الله
قلت له: وإذا وجد المحرم ضررا من الشمس والبرد، أله أن يعتم
ويدثر أم لا؟
قال: نعم
له أن يعتم ويدثر. والله أعلم.
ومنه: ومن رمى الجمرة الوسطن يوم النحر وحسبها جمرة العقبة، فذبح وحلق، ثم علم بعد ذلك أنه كان قد أخطأ، فعليه دم يهرقه، وقيل دمان، ويعيد الرمي
و من رماها والتي دونها، وهو يحسبها العقبة، وذبح وحلق وأفاض وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أبى إلى أهله، ثم علم أنه أخطأ، فعليه بدنة، ويحج من قابل. هكذا حفظته
قلت له: وهل يجوز للمحرم أن يدل المحل على صيد في الحل أم لا؟
قال: وجدت في آثار المسلمين من دل على الصيد وأشار اليه فعليه الجزاء
•
قلت: وما يعجبك في العمرة لا تكون في السنة إلا مرة واحدة، أم كلما اعتمر صارت عمرة، وعليه ما على المعتمر،
أم لا؟
قال: إن العمرة لا تكون إلا مرة واحدة فى السنة، على أكثر القول
والله أعلم.