كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

-

250

قلت له: والمحرم إذا أكل لحم صيد ناسيا لإحرامه، أعليه جزاء أم

التوبة تكفيه؟

قال: تجزيء، وفى مثل هذا اختلاف، قول: لا جزاء عليه، وقول: عليه الجزاء

قلت له: والحاج إذا أراد الخروج من مكة بعد وداع البيت، فوقف فى موضع من الحرم يرقب أصحابه أو جماله، تأتى ذلك الموضع، وربما أكل أو شرب، ونيته المسير. أيجزية وداعه؟ أم عليه أن يودع وداعا غيره؟

قال: إن عليه أن يودع على صفتك هذه مرة ثانية، وإن لم يودع ثانية فعليه دم. والله أعلم

مسألة: ومنه: وإذا خرج من المحرم دم بتعرض أو بغير تعرض يجب عليه جزاء؟ وإن كان فيه اختلاف ما يعجبك؟

قال: أما إذا خرج منه دم بتعرض منه فعليه دم، وإن كان بغير ض منه ففى ذلك اختلاف، ويعجبني ألا يلزمه دم. والله أعلم.

تعرض

مسألة: وقيل: لو أنه واقع امرأته بعد ما يزور البيت يوم النحر في الحج، قبل السعى لم يكن يفسد عليه حجه في قول العلماء كلهم، وعليه دم يهرقه دم يهرقه. والله أعلم

مسألة: وقال من قال: من فرغ من طوافه لعمرته في آخر يوم من شهر رمضان، فلم يركع حتى أمسى، فعليه الهدى إذا دخل شوال

ولم يركع، وإن كان قد صلى الركعتين، ولم يسع بين الصفا والمروة،

فلا هدى عليه إذا سعى بعد الصلاة. والله أعلم