الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢-
قال غيره: لم يذكر الشيخ السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار، مع ما ذكره هنا، وفيما أرجو أن الحاج عن غيره ينبغى له عند السعى والرمى أن يعتقد أنه يؤدى ذلك عمن خرج عنه حاجا، لأنهما من جملة المناسك الواجبة
وليس سائر المناسك التي ذكرها أوجب ذكرا منها فيما عندي، ولعل الشيخ ترك ذكر ذلك غفلة، فأعجبني إضافة ما لم يذكر مع ما ذكر استيفاء لمعنى المسألة وتماما للفائدة، وينظر في ذلك. والله أعلم
! …
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن ملك مالا كثيرا في أشهر الحج نقدا وعليه دين آجل وعاجل، هل يسقط عنه من عاجل وآجل؟
قال: اذا لم يكن له أصل مال، وعليه دين أجل، فإنه يسقط عند الدين. وإن كان له مال وعليه دين مكتوب في المسال، فلا يسقط الدين مما يملك من الدراهم النقد
وإن لم يكن الدين مكتوبا فى المال، ففيه اختلاف، قول يسقط، وقول لا يسقط. والله أعلم
مسألة: ومنه: فى المحرم بالحج إذا عاقه شيء من مرض أو غيره بعد أن أحرم بالحج، أيجوز له إهتمال ذلك الإحرام ويجدده بعد ذلك؟ فعلى ما وقفت أنه يكون على إحرامه ولا يهمله
إلا أنه قد قال من قال من المسلمين إذا أحرم بالحج في أشهر الحج؛ ثبت عليه الحج إلى تمامه، وليس له أن يحوله عمرة ..
وقال من قال من المسلمين: جائز له تحويلها عمرة، وذهب صاحب هذا