الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣-
253
-
القول إلى خبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لأصحابه: «حولوها عمرة (فله أن يحول نيته إلى العمرة، ويحل بعد طوافه وسعيه
وإن أحرم بالحج في غير أشهر الحج بطل الإحرام بالحج، لأنه لا ينعقد الحج إلا في أشهر الحج.
وأما إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج له إدخال عليها، ما لم يدخل في طواف البيت فإذا دخل في طواف البيت لم يجزله إدخال الحج عليها
والله وأعلم
مسالة: الشيخ أحمد بن عبد الله بن مداد: وعن الزرع المزروع في الحرم هل لأهله تنقية الحشيش منه؟ وكذلك هل لهم إذا نبت الحشيش فيها؟
الساقية
قال: فى ذلك اختلاف؛ قول يجوز لهم إخراج الحشيش من زرعهم وساقيتهم، لأنه نبت على مائهم، وقد جاء فى آثار المسلمين: وما نبت على حوض ماشيتهم من شجر فى الحرم فليس لهم قطعه، وقال بعض لهم قطعه لأنه نبت على مائهم. والله أعلم.
مسألة: ومن وجب عليه الحج، وخشى إن خرج أن يلحق أهله بعده ضرر من سلطان جائز، فإنه يؤخر الحج حتى يأمرن على عياله، كما يؤخر عن نفسه إذا لم يأمن الطريق إلا أن يوكل من يقوم بأمرهم ويأمن عليهم الضرر من السلطان
وإن تلف المال لمجاوزته على عياله، ولم يحج، فهو دين عليه
ولا يسقط عنه، فإن حضره الموت أوصى. ولا عذر له عن الوصية
والله أعلم.