الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤-
254
-
مسألة: أبي سعيد: ومن حلق رأسه فيخرج في معني الخطأ أنة يختلف في الفداء عليه، ويعجبني أن يكون عليه فداء لأنه عقوبة، وكذلك يشبه النسيان إذا فعل ناسيا لإحرامه ذاكر الفعله، فيشبه معاني الاختلاف في الجزاء، والنسيان عندى للإحرام مع التعمد للفعل الذي يوجب الجزاء أشد، وهذا نسيان يشبه العمد، لأنه عامد للفعل، ويعجبني أن يكون عليه الجزاء. والله أعلم
مسألة: ومنه: وإذا لم يقصر المحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة أن ينسك بقية ما أدرك من المناسك، ويحل ويطوف ويسعى، ويخرج من حال حجه وإحرامه، وعليه الحج، وعليه لفوات حجه دم، وإن
كان ذلك الحج نافلة، فيعجبني ألا يكون عليه قضاء، لأنه عذر
ولا يبعد عندى أنه يحل بعمرة، إذا كان فاته معنى ثبوت الحج، لأنه لا يستطيع أن يدرك الحج بعد فواته، ولا إلزامه بمعنى الاتفاق عملا، لا يقع له نفعه، ولا أحط عنه معنى فرض، ولم يقصر هو شيء. والله أعلم
في
مسألة: أبو الحسن: عن رجل رأى هلال ذى الحجة ولم يره غيره، ولا صح ذلك إلا بقوله، ما يلزمه؟ وهل عليه أن يحج وحـ
قال: نعم عليه أن يحج وحـ يحج وحده، وإلا فاته الحج
قلت: فعليه أن يحج مع الناس إذا لم يقدر وحده، ويقف المواقف، ويحج من قابل، أم لا؟
في
قال: إن فعل ذلك فحسن، وإلا فليس عليه ذلك، وعليه الحج
من قابل. والله أعلم