الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥مسألة: ابن عبيدان: والطائف بالبيت إذا ختم سابع طوافه بالركن اليماني، وكان عليه الختم ركن الحجر غلطا منه، غير أن مروره من الركن اليماني إلى ركن الحجر، يريد مقام إبراهيم عليه السلام، وقد قطع النية فى سابع طوافه، من الركن اليماني إلى ركن الحجر في آخر مروره هناك، أيفسد الحج بذلك؟
قال: لا يفسد حجه. والله أعلم.
مسالة: ومنه: قال وجدت عن أبى المؤثر، رحمه الله: إذا وقف واقف بعرفات، وهو سكران لا يعقل، فإن لم يصح من سكره لعلة، فلم يعلم ما يقول، حتى تغيب الشمس، فلا حج له، ويقضى ما عليه من المناسك، ويحج من قابل
وقال من قال: إن حجه تام. والله أعلم.
أنه
مسألة: عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: والحاج إذا عنده من بعد حج فى غير يوم الحج، وعنده أنه حين حج كان يوم الحج، أيكفيه حجه ذلك أم لا؟
صح
فقال لي الشيخ ناصر بن خميس، رحمه الله: فيه اختلاف؛ قول
يتم حجه؛ وقول لا يتم
قال الشيخ سعيد بن بشير: لا يتم حجه، وعليه بدله
وقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى: إن الشيخ سعيد بن بشير قال على أثر الكلام المتقدم عنه، ولكن جاء عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن لكل قوم هلالهم، فإن صح هذا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فالأخذ به جائز. والله أعلم.