الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦-
256
-
مسالة: ومنه: ومن أحرم بعمرة فى أشهر الحج، ولم يجـ منها بعد طوافه وسعيه إلى أن أحرم بالحج، أيكون هذا متمتعا ويلزمه هدى المتعة؟ والواقف بالمشعر الحرام إذا وقف بعد أن صلى الفجر وهو شاك في طلوعه، ووقف بعد تلك الصلاة، أيجزيه وقوفه ذلك ولا شيء عليه، أم لا؟ وهل فيه أن يجزى الوقوف بالمشعر الحرام قبل الفجر أم لا؟ ومن لزمه هدى المتعة فأهدى هديا لا يجزيه، وحلق وأحل من إحرامه، وزار البيت، وذهب إلى بلده، أيجزيه بدل الهدى ويكون عليه؟ أم يلزمه شيء من الدماء غيره، عقوبة له على ذلك، أم لا؟ والمقارن فى أشهر الحج إذا طاف وسعى ولم يحل من إحرامه إلى أن لبى بالحج وحج، أيكون متمتعا ويلزمه هدى المتعة أم لا؟
الجواب: فيمن أحرم بالمتعة ولم يحل منها حتى أحرم بالحج،
فلا أراه متمتعا
له
ومن وقف بالمشعر الحرام قبل طلوع الفجر فحجه تام.
وأما من أهدى هديا معينا فعليه بدله وبدل لإحلاله.
وأما القارن إذا بقى على إحرامه فلا أراه متمتعا. والسلام.
دم
قال غيره: قد قيل إن وقوفه بالمشعر الحرام قبل الفجر كتركه، فإن رجع إليه فأعاده من بعد أن طلع الفجر فصلى، وإلا فعليه وحجه تام، كما قال الشيخ في جوابه. والله أعلم.
مسألة: ومن عليه دراهم يجب عليه من قبلها الحج، وعليه دين اجل، أيسقط بقدر دينه الآجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه الحج؟ أم لا يسقط؟ وإن كان فيه اختلاف عرفني الجواب