الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧-
25/
اختلف في لزوم الحج عليه لعلة هذا الدين الآجل، وكله لا يضيق، لأنه قدر على الحج واعتل بما عليه، فإن حج فنرجو له الله أن يقضى عنه ما عليه، إن كان من المتقين، وإن قضى ما عليه فنرجو ألا الله بحقه. والله شاكر عليم
يعذبه
وإن شك في شيء يلزمه ضمانه وأداه، أو لا يلزمه فأحب هو أن يسلمه احتياطا، ودخل عليه وقت الحج، أيسقط عنه ما شك فيه ونوى بتسليمه؟ أم لا يسقط عنه؟ إلا ما عرفه يقينا؟
والجواب: لا يسقط عنه ما خرج فخرج الاحتياط والوسائل، ويحل هذا الحج على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: ومنه: في الطواف بالبيت، هل يجوز في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها أبدا؟ وكذلك الأوقات التى لا تجوز النوافل فيها؟ مثل بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر قبل طلوعها؟ صرح لي بذلك، كان طوافه لفريضة أو نافلة؟
عن
قال في جوابه من الأثر: أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهى الصلاة فيها جائز، لولا الإجماع لم يجز، لأن الطواف صلاة
قيل له: وإذا جاز فمتى يركع ركعتي الطواف؟
قال: يركعهما في الأوقات التي يجوز فيها النفل
!
قيل له: وإذا جاز وطاف، وآخر ركعتي الطواف الى وقت الصلاة، وذهب فى حوائجه قليلا أو كثيرا • رجع بعد وركع وسعى، أيتم له جميع
ذلك أم لا؟
(م 17 – لباب الآثار ج 3)
-