كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

-

258

-

قال في جوابه: نعم. إن له ذلك، وله فيه السعة، ونحو هذا يوجد عن الشيخ أبي سعيد

قيل: وهل يجوز الطواف بالبيت فى حين إقامة الإمام الصلاة جماعة، كان الإمام من أهل الخلاف، أو على مذهب أهل الاستقامة، أم يقطعون على من يطوف طوافه؟

قال: لا يجوز الطواف والإمام يصلى فى حال واحدة، لأن الطواف صلاة. ويوجد عن الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد: وإذا ثبت معنى الطواف أنه بمنزلة الصلاة، فالصلاة لا تجوز إذا طلع قرن من الشمس، أو غاب قرن منها. والله أعلم. رجع

مسألة: ومنه: ومن جواب الشيخ حبيب بن سالم أبى سعيد فيمن أتى المدينة وهو من أهل عمان مجاوز ميقات أهل المدينة ومر بميقات أهل الشام ولم يحرم منه، ماذا عليه، وهو قصده، الحج؟

:

الجواب: عليه الدم، ما لم يخرج فيحرم من ميقات أهل المدينة،

+

في أكثر القول؛ وفى قول: إذا أحرم من ميقات أهل الشام فلا دم عليه، ما لم يجاوزه غير محرم، وإن جاوزه غير محرم فلم يرجع ليحرم منه فعليه الدم. وإن تركهما ولم يرجع منهما فعليه دم وإن كان قد تركهما ولم يرجع ليحرم منهما؛ فقول يلزمه دم واحد، وقول دمان

مسألة: الصبحي: وفى ثلثى دم المتعة أيجزى من لزمه ذلك أن يقبضه فقير واحد أم لا؟

قال: يعجبنى أن يقبضه ثلاثة فقراء فصاعدا، كما جاء في، ولا يضيق الواحد على قياس مثله

آثار هم

قيل له: وإن قبضه الفقير أيكون بمنزلة ملكه، ويجوز له أن