كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

-

مسألة: ومنه: وهل يجزى الوقوف عند المشعر الحرام قبل صلاة الفجر أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فما الصواب عندك؟ وإن كان لا يجزئ ولم يقف بعد الصلاة فما يلزمه؟ وإن صلى ووقف بعد الصلاة وذكر الله قليلا، إلا أنه شاك في صلاته أنه حين صلى طلع الفجر، وأبدل صلاته من بعد، فما يلزمه من قبل الوقوف على هذه الصفة؟ فاشرح لى جميع هذه الوجوه. يرحمك الله؟

الجواب: إن الوقوف يجمع بعد طلوع الفجر، ومهما شك في طلوع الفجر انتظر حتى لا يشك، وعندى أن عليه دما، إذا لم يقف بعد الفجر، وإن أفاض بعد طلوع الشمس فعليه دم، وقيل لا شيء عليه والله الموفق بالصواب

•

وإنما كتبت بهذا على معنى ما فى الأثر، لقلة علمى به، وتطاولت على الجواب رجاء الظفر به، فاطلب لى بهذا عذرا، يشكرك الله شكرا، ويمن عليك فضلا وذخرا. والسلام عليكم ورحمة الله

ومنه: امرأة لزمها الحج من قبل نذر أو يمين حنثتها،

ألها الخروج للحج ولو كره زوجها أم لا؟

الجواب: إن هذا مما يختلف فيه؛ قول لها الخروج لتقضى الحنث والنذر؛ وقول ليس لها ذلك إلا أن يأذن لها زوجها أو يقضى الله لها بالخروج منه.

أم لا؟

مسألة: ومنه: في حج الأعمى بالأجرة، أو جائز بلا اختلاف

الجواب وبالله التوفيق: إنه يجوز حج الأعمى عن البصير،

ولا نعلم فى ذلك اختلافا. والله أعلم.