الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١-
261
-
مسألة: ومنه: والحاج بالأجرة إذا مات بعد الإحرام، فأتم له ما بقى أحد رفاقه أو ورثته، أيكون قول من أتم عنه مقبولا في إتمام ذلك عنه، أم حتى يصح ذلك بالبينة العادلة؟
الجواب: إنى لا أحفظ فى هذا شيئا، وفيما أحسب أن عليه البينة، إذا لم يصدقه من حج عن الهالك، وإن أتم الحاج جميع الحج ولم يزر ومات، أيكون لورثته الخيار إن شاءوا أتموا ذلك وأخذوا جميع الأجرة؟ وإن شاءوا لم يتموا وحط عنهم قدر الزيارة. أم لا؟
الجواب: عندى أنه كذلك. والله أعلم
أرأيت إن أتموا الزيارة من غير رأى المستأجر أيتم ذلك لهم أتم لهم المستأجر ذلك أو لم يتمم أم لا؟
الجواب: اذا دخلوا فيه بسبب، فأحسب أن لهم أجر مثلهم إذا صح لهم ذلك. والله أعلم.
،
مسألة: ومن جوابه أيضا ولعله للشيخ سالم بن خميس وهو صاحب سؤاله: وصل كتاب شيخنا الشريف، وخطابك العذب اللطيف، وفهمت ما فيه من المفارقة، فأنا أحوج مما ذكرت من اللقاء والموافقة، أسأل الله عز وجل ـ اللقاء على الصدق والقرب بالوفاء، إنه سميع
الدعاء.
وما ذكرت من وصولك إلى أداء ما عليك من الحج، فهذا من الدين والإيمان والإحسان، بلغك الله وجميع المسلمين وهداك وهم.
وأما أمر السيرة في أسباب الحج فهذا شيء متسع، وأرجو أن مثل ما أورد المصنف يكفى. والسلام عليكم ورحمة الله. بلغك الله إلى