كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

263

يجرى ذبحه عن المتعة أو الدم إذا كان ابن سنة، وهل من شرطه أن

يكون سمينا شابا، أم يكفى ولو كان غير سمين؟

الجواب: إنه كاف. ولا نعلم د السمنة

،

والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل في الجذع من الضأن إنه مما يجزئ فى هدى المتعة؛ وقيل فيه إنه لا يجزئ، ومختلف في مقدار سنة، على رأى من أجازه من ستة أشهر إلى سبعة إلى ثمانية أشهر إلى عشرة إلى سنة، فإن جاوزها إلى الثانية فهو الشيخ المجزئ في، إلا أن يكون به من العلل ما يمنع من جوازه في ذلك

الإجماع

رجع

قلت: وإن قال صاحبه الذي يبيعه أنه قد حال عليه حول، وهو غير ثقة ومال المبتلى إلى تصديق قوله. أيكفيه ذلك أيكفيه ذلك أم لا؟ الجواب: إذا لم يعارضه ريب ولا شك في ذلك، فلا تعدم

إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

معه

قال الشيخ جاعد بن خميس: أما في الحكم فحتى يصح وأما فى الواسع، فإذا اطمأن إلى صدقه جاز له قبوله والعمل به في مثل هذا، وعسى فى الحكم أن يكون يعسر على من رام الأخذ به غالبا، حتى إنه يكاد أن يمتنع عليه، إلا أن يكون نادرا لا حكم له، فالرجوع فيه ضرورة إلى ما جاز فى الاطمئنان من تصديقه، مع زوال الريبة من قلبه، وارتفاع الشك من نفسه لا ضيق ولا على من في مثل هذا فهو به أولى من تكلفه ما لا يدركه، إلا ما شاء الله.

أخذ

رجع

به

وأنا قد اشتريت كبشا على هذه الصفة، قال لى صاحبه: إنه ابن سنة، وأخذت بقول من أجاز الجذع، ولم أجده