الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤-
-
سمينا ذا شحم، بل رأيته شابا كبيرا، ومال قلبي إلى صدق قول احبه، وذبحته على هذه الصفة، وأحللت من إحرامي. أيكفيني ذلك أم على بدله؟ وإن لزمني بدله فما الذي يلزمنى من الدم الأجل إحلالى من إحرامي على هذه الصفة؟ عرفنى يرحمك الله؟
الجواب
-
وبالله التوفيق: ما تقدم هنا من الجواب فيه كفاية
لما شاء الله. والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: إن هذا مما يكفى على قول من أجازه، إن كان جيدا لمن يجوز له فى حاله أن يعمل به، وعلى قول من لا يجيزه في هديه، فلا بد له فى موضع لزومه من أن يأتى بغيره، كما يجزيه في قوله، وعليه لإحلاله من قبل أن يسلمه، فيذبح عما لزمه دم على قياده، إن صح ما فيه أراه مفهوما معناه. والله أعلم
فينظر في ذلك.
ألا
•
مسألة: الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: قيل فيما به يؤمر يدفع به إلى أقل من ثلاثة. فإن دفعه إلى واحد من الفقراء أجزاء وإن أطعمه الفقير مما دفع به إليه بعد أن صار له، جاز له. ولا شيء عليه ولغيره من الأغنياء مثل ماله من يديه. وأما دم الجزاء فليس له أن يأكله من عنده، فإن فعل لزمه بدله، وقيل مقدار ما أكل وعلى قول آخر: فيجوز له ولا شيء عليه رجع.
من لزمه دم هل يكفيه إذا ذبحه وتركه ولم يقبضه أحد؟ سلخ إهابه أو لم يسلخه، أم لا؟
قال: إنه لا يجزيه إلا بعد الذبح الذى لا يعيش منه ويموت به،
وقبضه أحد من الفقراء. والله أعلم