كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

-

قال الشيخ جاعد بن خميس: نعم هو كذلك. ولا ولا يص جح عندى فيه إلا ذلك.

مسألة: ومنه: والمتمتع إذا لم يقدر على الهدى فصام سبعة أيام فى الحج، وثلاثة أيام حين رجع إلى بلده، أو في طريقه، أيكفيه ذلك أم لأنه أتى بخلاف ما أمر به؟ أم عليه بدله؟ عرفني يرحمك الله؟

مسألة: وبالله التوفيق: إن صيام السبعة الأيام كاف، لأن الثلاثة داخلة فى السبعة وإنما عليه بدل السبعة الأيام متوالية، مع القدرة

على ذلك فيما معنا. والله أعلم

قال الشيخ جاعد بن خميس: صحيح. والله أعلم. رجـ

وإن عجز عن الصوم فى الحج متى يصوم؟ وهل يلزمه شيء من قبل عجزه عن ذلك؟ وإن لزمه شيء فماذا يلزمه؟

الجواب - وبالله التوفيق: إذا لزمه الصيام ولم يقدر عليه، فعليه بدل له، متى قدر عليه، لأنه غير مقصر في ذلك. والله أعلم

قال الشيخ جاعد بن خميس: أحسن ما قاله في هذا: إن كان مراده به وعجز عن صومهن، فى حاله العارض يرجى معه كون زواله، يوم لمسكين، هو الذي يؤمر به، بدلا من الصيام

وإلا فالإطعام عن كل

إن قدر، وإلا فهو دين عليه

والقول فى السبعة كذلك، وعسى في تقديمها مع القصد لها في عقده ألا يجزيه عن الثلاثة الأولى، إذ لا يصح أن يدخل بها على هذا

بعد