الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩269
-
الجواب: إنه يسع على قول بعض فقهاء المسلمين، وأكثر القول معنا إنه لا يحج عنه إلا حر" مثله. إلا حر" مثله. والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: حسن ما قاله في هذا، وعلى قول من لا يجيزه فلا شيء له فى مال المالك، وعلى قول من أجازه فالأجر لسيده، فلا يدفع به إلى العبد إلا عن رضاً من مولاه في هذا، أو يدخل في جملة ما أذن له به. والله أعلم. فينظر في ذلك
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: وهل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل أم لا؟
قال: قد أجازه بعض المسلمين، ولم يجزه آخرون. ولعل هذا أكثر ما في ذلك.
قلت له: وأيهما أصح فيما تراه؟
قال: الذي في نفسي أن الأول منهما هو الأصح في هذا والأرجح أن لا وإن في قول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله، ما يدل على ذلك
قلت له: وهل يجوز للرجل أن يحج عن المرأة والرجل أم لا؟
قال: نعم. على قول من أجازه عن الغير، ولا نعلم فيه على هذا الرأى إلا جوازه.
لأنه
من
قلت له: ويجوز على هذا من رأيه أن يكون بالأجرة؟
قال: قد قيل بجوازه، وقيل فيه بالكرادية، وقيل لا يجوز،
الطاعة فلا يأخذ عليه أجرا