كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

-

-

قلت له: وهل له أن يحج عمن لا يتولاه؟

قال: قد قيل فيه بأنه لا يجوز له؛ وقيل بجوازه، إلا أنه لا يدعو له، وقيل إذا لم يدع له فقد خانه.

أم لا؟

قلت له: ويجوز للمرأة أن تحج عن المرأة؟ وكذلك العبد عن الحر

قال: قد قيل إن للمرأة أن تحج عن المرأة، وأما العبد فلا يحج

عن الحرة. وقيل بجوازه، مهما كان، عن إذن مولاه

قلت له: وهل للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج أم لا؟

قال: قد قيل إنه ليس لها ذلك.

قلت له: فإن كان حجها عن نفسها أو غيرها، فلا فرق في هذا بينهما؟

قال: لا أعلم إلا أنهما سواء لعدم فرق ما بينهما في هذا. وينظر في ذلك.

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: وفي ثلثى دم أيجزى من لزمه أن يقبضه فقير واحد، أم لا؟

المتعة،

والجواب - وبالله التوفيق: فيما يوجد فى آثار أصحابنا، أنه

يجزئ عنه إذا سلم لفقير. والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: قد قيل إنه يسلمه إلى ثلاثة فقراء أو أكثر أو لعله فى المستحب له. فإن دفعه إلى فقير واحد أجزاء. والله أعلم. رجع.