الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠-
-
قلت له: وهل له أن يحج عمن لا يتولاه؟
قال: قد قيل فيه بأنه لا يجوز له؛ وقيل بجوازه، إلا أنه لا يدعو له، وقيل إذا لم يدع له فقد خانه.
أم لا؟
قلت له: ويجوز للمرأة أن تحج عن المرأة؟ وكذلك العبد عن الحر
قال: قد قيل إن للمرأة أن تحج عن المرأة، وأما العبد فلا يحج
عن الحرة. وقيل بجوازه، مهما كان، عن إذن مولاه
قلت له: وهل للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج أم لا؟
قال: قد قيل إنه ليس لها ذلك.
قلت له: فإن كان حجها عن نفسها أو غيرها، فلا فرق في هذا بينهما؟
قال: لا أعلم إلا أنهما سواء لعدم فرق ما بينهما في هذا. وينظر في ذلك.
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: وفي ثلثى دم أيجزى من لزمه أن يقبضه فقير واحد، أم لا؟
المتعة،
والجواب - وبالله التوفيق: فيما يوجد فى آثار أصحابنا، أنه
يجزئ عنه إذا سلم لفقير. والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: قد قيل إنه يسلمه إلى ثلاثة فقراء أو أكثر أو لعله فى المستحب له. فإن دفعه إلى فقير واحد أجزاء. والله أعلم. رجع.