كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

272

الجواب - وبالله التوفيق: أما دم الجزاء فلا يأكل منه من لزمه، ولا يطعم الغنى من جزاء الصيد، كما تقدم، إذا قبضه الفقير قبل سلخه وبعد ذبحه، فأرجو أنه يجزيه. والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل إن ما عدى هدى المتعة والتطوع من الجزاء فى الصيد والشجر أو ما يكون من الأظفار أو الشعر، ونحو هذا من كفارة فى لازم، فلا يجوز لمن عليه، وإن دفع به إليه من قد صار له من يديه فإن هو فعله لم يجزه، وعليه أن يبدله؛ وقيل: إن عليه قمة ما أكله، وإن أطعم منه غنيا فكذلك، إلا ما يكون من أظفاره أو شعره، فإنه مما يختلف في جوازه للغنى. والله أعلم

وإن لم يجد له أحداً من الفقراء، هل يكفيه إذا ذبحه

وتركه؟ أم كيف يفعل به؟

الجواب: لا يكفيه. ويكون دينا عليه. والله أعلم.

قال الشيخ جاعد بن خميس: لا يخرج إلا على معنى الصواب فى النظر، إلا أنه قد جاء فى الأثر، أنه لا إعادة عليه فيما يسرق من هذا من بعد الذبح له، فهل لا يجوز في هذا أن يشبهه لأنهما لا من مختارة ولما يصح معه فى كل منهما أنه بلغ إلى من جاز له إني لا أراه بعيدا من قربه، إلا لمانع في إجماع فينبغي بنظر فيه من قدر عليه فإنه فى محل النظر. والله أعلم. رجع

مسألة: ومنه: وهل يجوز أن يعطى أهل الخلاف لدين

المسلمين. أم لا؟

الجواب: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، ويستحب في فقراء