الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣-
273
-
المسلمين من أهل مذهبنا إذا وجدهم، وإن لم يجدهم ففي فقراء قومنا ولا يجوز في فقراء أهل الذمة.
قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل إن فقراء أهل الدعوة هم الأحق به من الغير، فإن قدر عليهم سلمه إليهم، ويعدهم فالفقراء من القوم إن وجدهم، وإلا جاز له أن يدفع به إلى فقراء أهل الذمة، فإنهم أولى من السباع، أو ما يكن من الضباع فإن أطعمه هؤلاء في شركهم، عند وجوده لأولئك في إقرارهم جاز لأن يخرج فيه فيلحقه معنى. الاختلاف في جوازه. وصحة الاجتراء به، وعسى في دفعه إلى فقراء
القوم عند وجوده لفقراء المسلمين من أهل دعوة الحق أن يكون كذلك
مسألة: ومنه: ومَن لا شك فى طوافه وأراد أن يبدله هل يجزيه أن يهمل الأول، ويجعله كأنه لم يكن شيئا، ويبتدئ طوافا جديدا أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق: فإن شك فى طوافه، وهو بعد في
الطواف؛ قول يبتدئ بالطواف، وقول يبنى على ما ذكر. والله أعلم
قال الشيخ جاعد بن خميس: قد قيل إنه يبنى على ما استيقن من أشواطه التي يتمها سبعة، غيركع ثم يعود إلى طوافه، حتى يأتى بتمامه، كما عليه من غير شك فيه. وإن بني على الشك وركع فلم يعده مرة أخرى من بعده، حتى وطئ النساء، فبعض أفسد حجه، وبعض يوقف عن القول بفساده وعسى أن يبعد من الإجازة، وإن شك على الزيادة على الأصل، لم يضره في قول ذوى العدل، وقيل إنه يتم أربعة عشر، ويركع ثم يستأنفه ويأتى به تماما لا شك فيه. وأما أن يهمله فيبتدئ به فلا أعرفه، مما يؤمر به، فإن فعله فالله أعلم
•
(م 18 – لباب الآثار جـ 3)