كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274

-

إنما يلزمه، وأنا لا أدرى، أن عليه شيئا فى تركه، ولا أقول أنه يلزمه شيء في هذا الموضع، ولا فى الذى قبله. والله أعلم. رجع.

وإن شك بعد أن ركع وسعى، وأراد أن يحتاط ببدله أيبدله وما

بعده؟ أم يكفيه بدله؟

الجواب: إذا شك بعد أن خرج منه، فلا يرجع حتى يستيقن، وإن شك وهو فيه؛ وقول يبنى على ما ذكر، وإن احتاط للجميع فحسن.

والله أعلم.

قال الشيخ جاعد ابن خميس: نعم. قد قيل إن شك فيه بعد أن خرج منه، فلا يرجع إليه، حتى يستيقن على شيء أنه قد بقى عليه، وإن أراد أن يحتاط أعاده وما بعده، وإن شك وهو فيه لم يخرج عنه إلابيقين في تمامه، وقد مضى القول فى ذلك فينظر فى هذا كله، ثم لا يؤخذ إلا بعدله. والله الموفق

وما نقلته من (بيان الشرع (في جوابه على هذه المسائل، وأكثره قد حذفته لأنه في غير معنى هذه المسائل. والله أعلم.

مسالة: في بعض الرقاع، وعمن غصب مالا وحج، يسقط عنه

فرض الحج أم لا؟

قال: قد اختلف في براءته من الحج، واتفقوا أنه لا ثواب له في الحج، والذي يسقط عنه فرض الحج أوجب عليه ضمان المال، ولا ثواب

له في ذلك

مسألة: ولعلها فيما أرجو عن الصبحي، فيمن استؤجر على الحج والزيارة عن هالك بالأجرة، هل له أن يؤجر عيره لتمامها؟