الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥قال: معى
أنه قد قيل فى الأجرة فى الحج خاصة، وما يشبهها، أن للأجير أن يؤجر غيره مقامه، إذا حضره الموت، جعل له ذلك أو لم يجعل له. وإذا ثبت ذلك فى الحج، أشبه عندى فى الزيارة، ومعى أنه قد قيل: ليس له ذلك، إلا أن يجعل له إلا أن يكون قضى الحج بالوقوف في عرفات فقد تم الحج وسائر ذلك عمل على الأجير يوصى بانفاذه بعمله عنه بعض رفقائه أو أوليائه وللوصى أن يجعل له ذلك إذا جعله الموصى جائز الأمر مقامه كان النظر له في ذلك
والفعل يقوم مسألة: رفع له أن الأجير لم يقدر على رمي الجمار، ولا السعى بين الصفا والمروة، ولا زيارة البيت لطواف الزيارة ولا للوداع، وأنه أمر من فعل ذلك عنه، وأنه مات بعد ذلك، أيكتفى المؤجر؟ أم حتى يصح عنده فعل هذه الأشياء؟ وأن الذى فعل هذه الأشياء ممن يؤمن على فعلها؟ وإن اطمأن قلبه بهذه الصفة، أيكتفى بهذا ويبرأ هو والورثة من هذه الحجة على هذه الصفة أم لا؟ وهل يسعه تسليم الأجرة من مال الميت على هذه الصفة باطمئنانة قلبه؟ ولو كان ورثة الهالك لا يملكون أمرهم، ووجدت أن الوصى لا يجوز له أن ينفذ شيئا من مال الميت باطمئنانة قلبه، وأنه ليس له ذلك فى مال الأيتام، أذلك لا يجوز فيه غير هذا أم فيه رخصة؟ وذلك معناه في هذا ومثاله أم له تفسير غير هذا؟ وما معناه؟
من
الجواب: قد تقدم القول في الطواف طائفة
،
ورمي الجمار يجوز فعل ليه، ويجزيه عنه حيا أو ميتا. والوصى، قول: يجوز له تسـ تسليم الأجرة بالاطمئنانة إذا اشتهر ذلك عنده، وقول لا يجوز له إلا بالصحة. والاختلاف في ذلك، ولو كان فى الورثة أيتام، ولو كان المتولى فعل ذلك غير مأمون عليه، إذا اشتهر من غيره
قال الشيخ جاعد بن خميس: أما من ليس بأمين فلا جواز لقبول قوله في حين، حتى يصح أنه أتمه عنه لموته بعد وقوفه بعرفة،