كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

-

0 276

-

من رفيق أو أجير، جاز فى إتمامه لأن يكون بمقامة، أو يأتى من الشهود بما دون الحجة، فيجوز في الواسع لأن يختلف في تسليم الأجرة من مال

الهالك، إن اطمأن في نفسه إلى ذلك

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: فيمن قتل صيدا في الحرم

أو قلع شيئا من شجرة، أعليه الجزاء فى العمد والخطأ؟ أم بينهما

فرق؟

قال: نعم. قد قيل إن عليه الجزاء فيهما، بلا قربى بينهما، إلا

،

،

أنه يشبه فى الخطأ أن يجوز عليه الرأى، فيلحقه الاختلاف في لزومه لما له فيه من العذر، ولكن القول بالجزاء هو الشاهر بين أهل العدل، وأما في العمد فلا أعلم فيه من قولهم إلا جوبه على حال

قلت له: وما يلزمه فى العود الصغير إن كسره من شجرة رطيبة؟

قال: قد قيل فيه بدرهم؛ وقيل بنصف درهم، وقيل بإطعام مسكين، ويعجبني أن يكون على ما يراه العدول في ذلك

قلت له: وما كان من الصيد فى الحل إلا أن قاتله محرم؟

قال: قد قيل إن عليه الجزاء فى العمد، لا فى غيره من الخطأ، فإنه لا شيء فيه.

محرم

فوق

مسألة: ومنه: فيمن قتل فى الحرم أو فى الحل بالعمد، وهو، خنفسا ما يلزمه؟

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى ما في هذا من الأثر، إلا أني أراها ودون الجرادة، فالتمرة أو وما زاد عليها إلى قبضة من الطعام

القمة