كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

-

277

-

مجزية له فيها؛ وعلى قول ثان يجوز أن يكون ما أطعم عنها خيرا منها، وعلى قولل ثالث: فعسى يجوز ألا جزاء عليها، لأنها لا من الصيد ولا شيء لها، ولا حكومة فيها. إن صح ما ما قد عرض لي في حكمها من نظر

مسالة: عن الشيخ سالم بن راشد الدباغي وابنه راشد: "فيمن قتل خنفسا في مدينة يثرب، أعليه جزاء أم لا؟ وهل يحتاج إلى حكومة ام لها شيء محدود لا يحتاج إلى حكومة وهل هناك فرق بين شـ جر المدينة وصيدها أم؟:

الجواب: وبالله التوفيق: لا أحفظ فى الخنفساء شيئا محدودا، وأما شجر المدينة وصيدها ففيه اختلاف؛ قول إنه مثل شجر مكة وصيدها؛ وقول لا شيء فيه، ولم تعلم بين شجر المدينة وصيدها فرقا. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن لزمه الحج، فكبر حتى صار فى حد لا يقدر على تأديته بنفسه، الولدة أو لغيره من المورثة، أو من يكون أن يحج عنه في حياته بأمره، أم لا؟

قال: إن فيه اختلافا أجازه بعض ولم يجزه آخرون.

قلت له: فإن استأجر من يحج عنه، أيجوز له فيجزيه أم لا؟

قال: هذه والأولى سواء، لا فرق بينهما فى جوازه له فيجزيه في رأى من أجازه لا على رأى من لا يجيزه فإنه على قول لا

يجزي

قلت له: فالمريض إذا أيس من زوال ما به ولا يقدر معه على تأدية

ما عليه