كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

279

-

قال: نعم

الحر

نعم قد قيل فيه الإجازة عن إذن مولاه؛ وقيل لا يحج عن إلا أن لا يقدر على حر مسلم فيجوز؛ وفي قول آخر لا يحج عنه، فإن فعله برأى سيده فلا إعادة، وإن وجد الحر المسلم. وقيل فيه: إنه لا يجوز على حال.

قلت له: فالأعمى يحج عن البصير أم لا؟

قال: نعم

• قد قيل ذلك

قلت له: فالصبي؟

قال: قد قيل فيه إنه لا يجوز به عن الغير، وإن فعله بتمامه فأتى به يؤمر، فهو كذلك في أحكامه بجميع

ما

قلت له: ويجوز لمن أراد أن يحج عمن لا يتولاه في حياته، أو من

بعد موته؟

قال: قد أجازه بعض ولم يجزه آخرون.

قلت: فالحج عن الغير على قول من أجازه، أيجوز ممن لم يحج عن ه، في مواضع جوازه على هذا الرأى أم لا؟

قال: قد قيل فيه بالمنع؛ وقيل بالاجازة إلا أن يكون واجبا عليه؛ وقيل بجوازه ممن لزمه فتركه

قلت له: فإن زال عنه ما به من مانع له من بعد أن حج عنه الغير،

على قول من أجازه، فقدر عليه، أيلزمه أن يحج من بعد أم لا؟

قال: نعم. في بعض القول لقدرته عليه، وفى قول آخر: إنه