كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

281

—

قلت له: فإن كان بعد موته، من بعد أن وقف بعرفة، أو الورثة أو رفيقه، أن يتم عنه ما بقى من مناسكه أم لا؟

قال: قد قبل إن له ذلك

قلت له: فإن كان من يتمه عنه بعد وقوفه محرما في حاله بحجة عن

نفسه، أيجوز له أم لا؟

قال:

ما يمنع به من حج عن إتمامه له، في رأى من يقول إنه ينفع

فيجرى الغير في ذلك

قلت له: فيبدأ أولا فى كل واحد من المناسك، بما عليه في حجه،

وبعده فيأتي بما على الهالك أم لا؟

قال: نعم. قد قيل ذلك. •

قلت له: فإن بدا بما على غيره وبنى عليه؟

::. .:

قال: فعسى أن يختلف في جواز ذلك ..

قلت له: فإن رمى في كل جمرة ما عليه، وبعده ما على الهالك، في

موقف واحد؟

قال: قد أجيز له ما قد فعله، وبعض أعجبه أن يرمى ما عليه كله، ثم يرجع فيرمى ما على الهالك، وما إلى هذا

قلت له: فإن أتى فى طوافه للزيارة مما عليه، وأرادفه بعد أن صلى على إثره، فسعى بما على الهالك، قال فعسى أن يصح له، إلا أن بعضاً أعجبه من بعد طوافه لما عليه، أن يرجع إلى منى، فيخرج من هناك لأداء ما على الهالك.: .....