الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣-
قال: لا أعلمه من الجايز إلا أن يكون لمرض لا يرجى زواله، فيجوز
لأن يختلف في جوازه فمن يتمه له عن أمره عند ذلك
قلت له: فإن كان مرضه المانع له من بعد وقوفه، أيجوز لوليه أو
من يستأجره أن يرمى عنه الجمار؟
قال: نعم. قد أجيز له ذلك.
قلت له: فالمرأة أو العبد يكفى فى رميه عنه، مهما كان عن رأيه؟
قال
: نعم. ولكن لابد فى العبد من أن يكون عن إذن سيده، وإلا فلا يجوز. وعسى الا يبعد من أن يجوز عليهما لرأى في هذا. وبعض أحب في الرأة ألا ترمى عن الرجل إلا ألا يقدر على رجل في الحال. ويجوز فى العبد لأن يخرج في رميه عن الحر
•
قلت له: ولغيره عن أمره أن يقضى عنه الزيارة فيجزيه أم لا؟
قال: لا أعلم أن أحداً أجازه، فيجوز فيه لأن يجزيه في إجماع أو رأى ما رجى فيه كون القدرة على القيام به فيما به سيأتي عليه من الأيام
فأعرفه
قال: نعم
كذلك فيه يقال
•
قلت له: فالقول فى السعى على هذه الحال؟
قلت: ويجوز أن يحصل على شيء فيطاف للزيارة به ثم يسعى عن
رأيه كذلك؟
قال: هكذا قيل. ولا أعلم أنه يختلف في جوازه ذلك