الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤-
284
قلت له: فإن بلغ ما به من مرض إلى ما يرجى معه كون زواله، ولا القدرة على أدائه في حاله؟
قال: فالاختلاف في بيانه الغير عنه فيهما على هذا من أمره ما
دام حيا
قلت: فإن حضرته الوفاة قبل أن يؤديها، أعليه أن يوصى بهما؟
أم لا؟
قال: نعم. في أكثر ما فيما يخرج من قول المسلمين رأيا فيما عندى،
في ذلك ..
أم لا؟
قلت له: ولوليه أو رفيقه أو صاحبه فى طريقه، أن يقضى له من بعده
قال: نعم. قد قيل إن له ذك.
قلت له ويجرى وارثه في موضع ما يكونان في ماله من بعده؟
قال: نعم. إذا صح إذا صح معه ما فعله، أو جاز له فى الاطمئنان يقبله، ما لم يصح معه غير ذلك.
قلت له: وما هذه الصحة وما دونها في الواسع له؟
قال: إن هى إلا شاهد عدل، فإنهما الحجة فى مثل هذا وما دونهما من قول احدهما، فهو الذى يجوز في الوسع من الاطمئنانة، لا في الحكم لما به من الثقة والأمانة، ما لم كذبه في ذلك. يصح
قلت له: فالخائن والمجهول؟