الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥285 -
قال: لا موضع لتصديقهما، فكيف يجوز في الحكم أو الواسع أن: يصغى إلى قولهما؟ إني لا أراه ما لم يصح لهما
قلت له: فإن خرج لأدائه فحضره الموت من قبل أن يحرم، أعليه أن
يوصى به؟
قال: نعم. على قول من أجاز فيه نيابة الغير، إلا أن يكون لما وقع في يديه ما به يقدر عليه، خرج إليه ولم يفرط، ففى المذكور من القول أنه لا يلزمه أن يوحى به مع عدم التأخير على ما قالوه من التفريط المقتضى فى كونه لوجود التقصير. ويعجبنى فى الرأى أن لو قيل فيه بالوصية. على هذا القول بعد لزومه لأنه قد صار عليه، فهو في معنى الدين، ولابد له من أن يؤديه في يوصى به حال لزوم الوصية: بما عليه من. حق الله، أو الأحد من عباده، العسى من بعده أن يقضى عنه. والله أعلم
يومه، أو
فينظر فى هذا كله، ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
مسألة: ومن جواب محمد بن عمر بن مداد: وفيمن استأجره وصى الهالك، أن يحج عن الهالك بأجرة معلومة، يحج عن الهالك بأجرة معلومة، فحج عنه وأخذ الأجرة من الموصى. ثم شك فى حجه واستيقن أنه أتى فيه ما يفسده، أو ترك منه فرضا، وأراد الخلاص، أعليه أن يحج عن الهالك ثانية؟ ام يجزيه رد الأجرة إلى الوصى الذى أخذها منه؟ كان ثقة؟ وكيف خلاصه من ذلك؟ علم بالأجرة التى أخذها من مال الهالك أو لم يعلم؟
الجواب: إن كانت دراهم الأجرة باقية عنده، جاز له عندى ردها
-
- وقد
على الوصى، الذي قبضها منه من يده، وإن لم تكن باقية بعينها ضمنها - وكان الوصى حين قبضه إياها أقر عنده أنها من مال الهالك، لم يعجبني ضمانها على الوصى، إذا كان غير ثقة، وإن لم يقر أنها من مال الهالك، فرد ضمانها، عندى عليه جائز، لأنها يمكن أن تكون من ماله،