الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧287
مسألة: الزاملي: ورجل أجر نفسه أنه يخرج حاجا بحجة الإسلام، إلى بيت الله الحرام ثم أراد الناس أن يؤجروه بزيارة فجوابه أنه جائز له أن يأخذ زيارة على صفتك هذه. والله أعلم.
قال الشيخ جاعد بن خميس: أما من بعد أن يحج عن الهالك فلا أرى ما يمنعه من جوازه، وأما بعد أن يحج فعسى من بعد أن خرج إليه أن يختلف في جوازه له، ما لم يتمه. والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها عن الشيخ الصبحي: ومن استؤجر بمائة لارية، أو أقل أو أكثر، لزيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يقع بينهما شرط أن تكون الزيارة من موضع معلوم، وهو مؤجر على حجة وزيارة غيرها، فلما قضى حجه وزيارته، زار بهذه الزيارة من باب المسجد، أو من منزله الذى نزله بالمدينة، أو من مسجد قباء أتطيب له تلك الأجرة، وتجزى عمن أوصى بها أم لا؟
الجواب: إذا زار من حيث يزور الناس على ما يزرون، فلا عليه أكثر من ذلك. والله أعلم.
أعلم
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي رجل سار حاجا بالأجرة، ثم حج ومات، قبل أن يزور قبر النبي، صلى الله عليه، وهو مستأجر على حجة وزيارة، ما الذي يجب له؟ وكذلك إن تعمد ترك الزيارة أكله سواء أم لا؟
وسلم
الجواب: فعلى ما حفظته من الأثر، أن الزيارة تسقط بها ربع الأجرة، ولا أحفظ فرقا بين العمد وغير العمد. والله أعلم
قال: الشيخ جاعد بن خميس، والذى جاء به الأثر من قول المسلمين