الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨-
298
-
فلا يجوز أكل ما قتله محرم، ومختلف فى حل ما يكون على وجه الغصب أو السرقة وتحريمه، فإن سلم من هذا جاز، إلا لمن أحرم، فإن البيع نفسه فى فساده لا يؤثر فيه. تحريما على حال، فيمنع من جوازه أصلا، لعدم صحة انعقاده.
قلت فإن رده إلى البائع فذبحه؟
قال: فهو من الحلال، لا على من يكون في إحرامه، وإلا فالبيع باطل، ولا يحيله عما به من إباحته، فيزيله فى الحال ولا من بعده، لعدم ما يدل على تحريمه بذلك
•
قلت له: فإن رماه فى الحل فأصابه داخلا في الحرم؟
قال: لا يأكله لأن له كم ما دخل فيه، قبل ن يقع عليه
حال ذلك.
ألا
و معه في
قلت له: فإن رماه فى الحرم فأصابه في الحل؟ قال: قد كره أكله بعض من كرهه، فألزمه فيه الجزاء، وعسى يبعد من أن يكون له وعليه حكم ما أصابه
قلت له: وإن رماه في الحل فأصاب في الحرم غيره؟
قال: فهو من الخطأ، ولا بد له فيه على قول الأكثرين من الجزاء. قلت له: فإن رماه على المخاطرة بالذى أصابه في الحرم من بعد
أن رآه؟
قال: فعسى فى هذا أن يكون فى حكمه أكثر قربا من لزوم غرمه، وإن كان لا يخرج من الخطأ على حال، ما لم يرده بما وقع عليه فعله من على هذا من أمره، فهو كذلك في قرية