كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

302

-

قلت له: فإن مات من قبل أن يبرأ أو جبر على شين (2)؟

قال: قد قيل إن عليه لموته الجزاء، وإن جبر على شين لزمه مقدار ما شابه فى نظر من يحكم به عليه، فيما عندى فيه، وفى قول آخر: إن له أن يأكله، لأن عليه بدله، إلا أنى لا أقول به، حتى أراه. وأنا فيه ناظر، ولو من بعد حين.

قلت: فإن زال عنه ريشة فنتفه حتى صار لا يقدر على الطيران

في حاله؟

قال: ففى قولهم إن عليه أن يقوم له بجميع ما يحتاج إليه حتى يعود إلى ما كان عليه، فإن مات من قبله، لزمه ما به من الجزاء على حال.

قلت له: فإن أخذه كلبه أو بازه، فتركه وهو يقدر على خلاصه، حتى مات في قهره؟

قال: فعسى ألا يلزمه أن يكون عن أمره أو لشيء من أسبابه، وإلا فهو كذلك.

قلت له: فإن أغلق عليه بابا أو ما أشبهه من شيء حتى هلك، ما

يلزمه؟

في

قال: ففى العمد يحكم عليه بالجزاء، وفى الخطأ لابد وأن يختلف لزومه، لا في صيد الحرم، فإنه لابد فيه من أن يلزمه، إلا على نظر ما قد يؤتى به فى أثر، ولعله لا يخرج من الصاب على حال. .

قلت له: فإن وطئ على شيء من هذا فى ليل أو نهار فكسره أو قتله؟

(2) على شين: خطأ