الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧-
307
من نصف صاع، فلا يجزى فيه أقل من يوم • فإن هو صامه، القول إن عليه طعامه، ولا بد من ذلك
وإلا ففى
قلت له: فإن هو صام لعدمه الهدى والطعام، أيجوز له على القول أن يفرقه أم لا؟
قال: قد قيل إنه لا يجوز له فى مثل هذا من الصوم، أن يفرق ما زاد على اليوم، لأن من شرطه الاتصال إلا لعذر وإلا فلا يصح له على حال
;
قلت له: فإن فرقه لمرض أو سفر، جاز له معه أن يفطر، إلا أنه لما أن رجع من سفره، أو أفاق من مرضه، أخذ في صيامه
قال: فعسى أن يختلف فى فساده، ويعجبني رأى من يقول بتمامه، لأنه قد أجيز له فى رمضان، وليس هذا بأشد من ذلك، وما كان من فطره المرض لا يقدر معه على صومه، أو عطش خافه على نفسه في يومه، فهو أقرب لعذره.
قلت له: فالحيض أو النفاس؟
قال: فهما من العذر لمن بلى بهما، أو ليس كذلك بلى لحـ
معهما على حال
قلت له: فإن قطع عليه شهر رمضان؟
قال: قد قيل إنه إن أصبح بعد فطره من يومه، أخذ في إتمام ما بقى من صومه، صح له فصل ما بينه بطل، وإلا فهو
كذلك