كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩

-

قال: فعسى أن يختلف في صحة الاجتزاء، إلا أنه في أكثر القول

لا يجزيه

قلت له: فإن وجدهم فأبوا من قبوله منه؟

قال: فهو على هذا، ومن لم يجدهم فى المعنى على سواء في ذلك

قلت له: فأين يكون موضع تفريقه وذبحه؟

قال: في مكة والحرم كله موضع له، وما خرج عنهما من المواضع

فلا يحل لجوازه فيه أبدا

قلت له: وعلى هذا يكون القول في الإطعام أم لا؟

قال: نعم. فى أكثر القول، وقيل بجوازه في كل مكان

قلت له: وما القول فى صيامه؟ ومتى يكون في أيامه؟

قال: لا موضع له لمكانه، ولا شرط فى زمانه، فحيث ما كان يوم، جاز على حال فأجزاه ولا لوم

قلت له: فإن لم يبلغ به فى شيء إلى ما يكون من هدى؟

قال: فالذي فيه من الطعام لمن قدر عليه، وإلا فعل له من الصيا. على مقداره، قل أو كثر، فهو كذلك

قلت له: وما بلغ من الجزاء إلى الهدى فنزل فيه إلى الطعام.

،

أو إلى ما يكون من الصيام، فكيف على هذا يكون الوجه لمعرفة ما عليه؟