الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩-
قال: فعسى أن يختلف في صحة الاجتزاء، إلا أنه في أكثر القول
لا يجزيه
قلت له: فإن وجدهم فأبوا من قبوله منه؟
قال: فهو على هذا، ومن لم يجدهم فى المعنى على سواء في ذلك
قلت له: فأين يكون موضع تفريقه وذبحه؟
قال: في مكة والحرم كله موضع له، وما خرج عنهما من المواضع
فلا يحل لجوازه فيه أبدا
قلت له: وعلى هذا يكون القول في الإطعام أم لا؟
قال: نعم. فى أكثر القول، وقيل بجوازه في كل مكان
قلت له: وما القول فى صيامه؟ ومتى يكون في أيامه؟
قال: لا موضع له لمكانه، ولا شرط فى زمانه، فحيث ما كان يوم، جاز على حال فأجزاه ولا لوم
قلت له: فإن لم يبلغ به فى شيء إلى ما يكون من هدى؟
قال: فالذي فيه من الطعام لمن قدر عليه، وإلا فعل له من الصيا. على مقداره، قل أو كثر، فهو كذلك
قلت له: وما بلغ من الجزاء إلى الهدى فنزل فيه إلى الطعام.
،
أو إلى ما يكون من الصيام، فكيف على هذا يكون الوجه لمعرفة ما عليه؟