كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

-

- 311 -

قلت له: فهل له أن يأكل من جزائه؟

قال: قد قيل إنه لا يجوز، فإن فعله لزمه قيمة ما أكله

قلت له: فإن دفع به أو بشيء منه إلى من يلزمه أن يعوله؟ فالقول

فيه كذلك؟

قال: هكذا معى فى موضع لزومه فى الإجماع، فأما من جاز لأن يدخل عليه الرأى، بما فيه من الاختلاف بالرأى في يومه، فلا بد وأن يكون فى هذا على ما به من القول في ذلك.

قلت له: فإن أطعمه منه أحد من الفقراء من بعد أن صار له؟

قال: فهو على أصله فى المنع من جواز أكله، لعدم كون حله. قلت له: فإن لم يعلم به إلا من بعد أن أكل منه؟

قال: فعسى أن يلزمه، من بعد أن صح معا مقدار ما أكل

من ذلك.

قلت له: فجميع الصيد لا بد فيه لمن قتله من أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين على حال؟

قال: نعم

لأن الله قد أمر به، فلا سبيل إلى غيره في ذلك

قلت له: ومع هذا فيحتاج إلى أن يكون ممن يتولي منهما الآخر؟