الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤314
قلت له: فالرجلان إذا لم يتول أحدهما الآخر؟
قال: قد قيل في كل منهما، إنه ليس له أن يحكم لا يتولاه، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: فإن لم يجد من يحكم عليه في حاله؟
J:
مع من
قال: قد قيل إن له أن يرجع إلى بلده، فيحكم عليه بما لزمه فيه، أو في غيره، حيث أمكنه، ثم يبعث إلى مكة بذلك، متى قـ على نلك.
قلت له: فهل لله من وجه رخصة في هذا الموضع أن يكونا من المخالفة؟
قال: لا أعلم أن أحدا من المسلمين يرخص في هذا فيجيزه، ولو كانا في منزلة الحسن وابن سيرين، لأنهم أهل ضلال وبدع في الدين، فكيف يجوز أن يصح بهم على حال؟
قلت له: وجميع من ليس له أن يحكم في الصيد لا يصح
ولا يجوز حكمه فيه.
قال: نعم. وإن حكم بالحق لم يجز من أحكامه، لأنه مما ليس
له ذلك
•
قلت له: فإن كانا ممن يجوز له إلا أنهما حكما بغير ما فيه أيلزمه
من حكمهما، وإن عرفه فهل له أن يدلها عليه؟
١٬٤٢٠ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.