كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

3110

G

قلت له: وما على من قتلها من شيء يلزمه جزاء لما قد فعله بها؟

قال: قد قيل • ففي الأثر أن فيها قبضة من طعام، وقيل لقمة؛ وفى قول آخر: تمرة؛ وقيل حبة، وقيل: ما أعطى عنها فهو خير منها، وكله من قول أهل البصر

قلت له: فهل له أن يخرج الدود من طعامه، أو ما يكون فيه

من دابة؟

قال:

قد قيل إن له ذلك

قلت له: فالذبابة والبعوضة؟

قال: فهما في مثل الذرة والنملة، فالقول فيهما واحد، وبعض قال إن في الذبابة قبضة من طعام.

قلت له: وما وقع عليه منها، فهل له أن يطرده عن نفسه أم لا؟

قال: نعم

• قد قيل فيه بجوازه، فإن قتله حال طرده على

ما جاز له، فلا شيء عليه

قلت له: فإن أكله فتعمد لأن يقتله الأذاه؟

قال: فاحذر ما به ألا يلزمه من أجله شيء على هذا من أمره

في قتله.

قلت: فالمؤذى جائز قتله في الحل والحرم؟

قال: هكذا. ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.