الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢3110
G
قلت له: وما على من قتلها من شيء يلزمه جزاء لما قد فعله بها؟
قال: قد قيل • ففي الأثر أن فيها قبضة من طعام، وقيل لقمة؛ وفى قول آخر: تمرة؛ وقيل حبة، وقيل: ما أعطى عنها فهو خير منها، وكله من قول أهل البصر
قلت له: فهل له أن يخرج الدود من طعامه، أو ما يكون فيه
من دابة؟
قال:
قد قيل إن له ذلك
قلت له: فالذبابة والبعوضة؟
قال: فهما في مثل الذرة والنملة، فالقول فيهما واحد، وبعض قال إن في الذبابة قبضة من طعام.
قلت له: وما وقع عليه منها، فهل له أن يطرده عن نفسه أم لا؟
قال: نعم
• قد قيل فيه بجوازه، فإن قتله حال طرده على
ما جاز له، فلا شيء عليه
قلت له: فإن أكله فتعمد لأن يقتله الأذاه؟
قال: فاحذر ما به ألا يلزمه من أجله شيء على هذا من أمره
في قتله.
قلت: فالمؤذى جائز قتله في الحل والحرم؟
قال: هكذا. ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
١٬٤٢٨ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.