كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

334

قال: قد قيل إن فيها شاة، وقيل بصاع الاأن ما قبله أكثر؛ وفى قول آخر: ما كان فى الحرم فجزاؤه شاة، وقيل در همان، وما كان في الحل قدرهم؛ وعلى قول من يذهب في الجزاء إلى ما يكون له من قيمة، فالذى يخرج فيه هو جزاؤه في ذلك

قلت له: وما كسره من بيضها فأى شيء فيه يلزمه فيكون عليه؟

قال: قد قيل إن فيها در همان، وفى قول آخر ربع صاع، وقيل فى الحرم، ونصف درهم في الحل؛ وقيل دانقان؛ وفي قول آخر نصف درهم فى الحل والحرم، وقيل بالقيمة على ما مضى من القول في ذلك.

بدرهم

قلت له: فإن كان فيها فرخ؟

قال: فجزاؤه عناق في بعض القول إن مات من أجل كسره، وعلى قول آخر: فدرهم وقيل بنصفه فى الحل، وجدى في الحرم.

قلت: فإن وجده فرخا ميتا؟

قال: قد قيل فيه إنه لا شيء عليه في ذلك

قلت: فالحقم والراعى والقطا والقمرى وساق حر والدشى والفاختة والموردانى والورثان والطوراني؟

قال: فهى من أنواع الحمام، فالقول فيها واحد في مثل هذا من الأحكام، على من قتلها في الحرم أو الحل، حالة إحرامه لعدم فرق ما بينهما في ذلك

قلت له ل: فالحجل والأوز والكركى والجارى وابن الماء والدجاح

الحبشي؟