كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

332

قلت له: وبعد سقوطه؟

قال: فهو من المباح على حال، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه

بغير ذلك.

قلت له: وما كان من رطبه؟

قال: فالجزاء فيه ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: وماذا يكون عليه فيما أفسده من رطبها؟

قال: فهو على مقدار ما أصابه منها، من دوحة أو جزلة أو عود أو ما دونه، ولابد فإن الفدية لا مخرج له عنها في ذلك.

من

قلت له: فالدوحة ما هي؟ والجزلة كذلك؟ وما لكل واحدة منهما على أتلفها؟ عرفني بهما؟

قال: فالدوحة هى الكبيرة والجزاء فيها بدنة، والجزالة هي الوسطى ولها شاة، ما دونها فهى الصغيرة وفيها درهم، وقيل بإطعام مسكين، حتى يكون عودا، فيحكم فيها بدم على حال

قلت له: وما كان من نخل نشأ فيه بغير فسل فأثمر؟ فالقول فيه على هذا يكون أم لا؟

قال:: نعم. هو كذلك في فرعه وأصله، من رطبه ويابسه، لأنه في شبهه، فهو في هذا لمثله

قلت له: فالقول فى رطبه وبلحه؟ وتمره وحطبه كذلك؟ ما دام فيه

أو من بعد سقوطه؟

قال: هكذا

معي في حطبه، وما يكون من ثمره، على ما به من

الاختلاف في جوازه، لقول من يمنع من إباحة ما يكون من أحمال شجره.