الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
قلت له: وبعد سقوطه؟
قال: فهو من المباح على حال، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه
بغير ذلك.
قلت له: وما كان من رطبه؟
قال: فالجزاء فيه ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: وماذا يكون عليه فيما أفسده من رطبها؟
قال: فهو على مقدار ما أصابه منها، من دوحة أو جزلة أو عود أو ما دونه، ولابد فإن الفدية لا مخرج له عنها في ذلك.
من
قلت له: فالدوحة ما هي؟ والجزلة كذلك؟ وما لكل واحدة منهما على أتلفها؟ عرفني بهما؟
قال: فالدوحة هى الكبيرة والجزاء فيها بدنة، والجزالة هي الوسطى ولها شاة، ما دونها فهى الصغيرة وفيها درهم، وقيل بإطعام مسكين، حتى يكون عودا، فيحكم فيها بدم على حال
قلت له: وما كان من نخل نشأ فيه بغير فسل فأثمر؟ فالقول فيه على هذا يكون أم لا؟
قال:: نعم. هو كذلك في فرعه وأصله، من رطبه ويابسه، لأنه في شبهه، فهو في هذا لمثله
قلت له: فالقول فى رطبه وبلحه؟ وتمره وحطبه كذلك؟ ما دام فيه
أو من بعد سقوطه؟
قال: هكذا
معي في حطبه، وما يكون من ثمره، على ما به من
الاختلاف في جوازه، لقول من يمنع من إباحة ما يكون من أحمال شجره.