الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦336
-
أو مال به عن طريقه عليه فوطئ على شيء فأضاعه أو حمل عليه فكسره، على هذا ماذا عليه؟
مع
قال: فعسى فى هذا ألا يلزمه شيء على حال، لأنه لا فعله من ما به من إباحة المسلك لمثله، أو يجوز على هذا من أمره أن يجزى بما أكله أو وطئه بيده أو برجله، أو حمل عليه فكسره لا عن رأيه، وأنا لا أعرفه فى الرأى من عدله، لوجود عذره، فاعرفه
•
قلت له: وما خرج من نباته عن الزرع والشجر، ولم يكن من نوع ما يؤكل، ولا من الأذخر
قال: فهو من الكلا الواقع عليه النهى فى تحريمه، لأنه من خلاف على من أتلفه بالعمد، ما من فيه الجزاء على حال وإلا فلابد في الخطأ. أن يكون على ما به من المرأى في ذلك
من
قلت له: فالراعي في الحرم لشيء من دوابه، أعليه فيما تأكله من
هذا الكلا شيء من اللجزاء أم لا؟
قال: فعسى أن يختلف في لزومه على هذا، كغيره من أنواع ما لا يجوز من شجره في موضع إرساله، لا ما فوقه من اتفاقهما عليه في حالها. وقد مضى من القول ما يدل على ذلك
قلت له: فالاحتشاش من خلاته بمنع من أراده على حال في الكل؟
قال: نعم لأنه محجور في الأصل فلا يجوز في شيء من أنواع جنسه أن يختلى فى وقت على مر زمانه، ولا لأحد أن يستجيزه في دين ولا رأي، ولا أن يجيزه فى علم ولا جهل، لحرامه فى السنة والإجماع على من رامه، إلا ما استثنى من ذلك، وإلا فهو كذلك.
قلت له وما من شيء على اختلائه من راع أو غيره. عرفنى به؟