الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١-
341
-
قال: ففى الأثر، إن كان بالضمان فهو عليه، وإن كان بالأجرة فالخطأ فى ثلث مال الهالك، وما تعمده فى حاله لزمه، وماله، إلا أن نظن جوازه، فإنه يكون فى مال من هى، إلا أنه يعجبنى على هذا من ظنه ألا يتعرى على معنى ما جاء فيه من قول، من أن يكون له ما فى عمده على رأى في ذلك
قله له: فإن كان على وجه الأمانة؟
قال: فهو أحرى ألا يكون عليه إلا ما تعمده في ذلك
قلت له: فإن كان عن حي في موضع جوازه لهما على رأى من قاله؟
قال: فهو كذلك، فالقول فيهما واحد، لعدم فرق ما بين ذلك
قلت له: وعلى قول من لم يجزه ما داما في الحياة؟
من جميع
ما
قال: فهو عليه لأن خروجه عن غيره ليس بشيء ما دام حيا. والله أعلم. فانظر فى هذا كله، من أوله إلى آخره، ولا تأخذ أتيتك به فى هذا الفصل سؤالا وجوابا إلا بالعدل، وما كان منى عن نظر، فطالع فيه ما تقدر عليه من أثر، فإن صح وإلا فلا تعمل به، حتى تعرفه حقا والسلام. تمت المسألة
مسألة:
و عمن غصب مالا
أم لا؟
وحج منه منه، أيسقط عنه فرض الحج
قال: قد اختلف في براءته من فرض الحج، واتفقوا أنه لا ثواب له فى الحج، والذى يسقط عنه فرض الحج أوجب عليه ضمان المال.
الله أعلم.
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن بشير بن مداد: في الحاج بالأجرة
يجوز له العمل لنفسه ولغيره بأجرة وبغير أجرة؟